للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: صفة التكفين:

١ - تبسط اللفائف الثلاث بعضُها فوق بعض؛ ليوضع الميت عليها مرة واحدة.

٢ - ويجعل أوسعها وأحسنها أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.

٣ - ويكون ذلك (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا) بعود ونحوه، ما لم يكن مُحْرِماً؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد ١٤٥٤٠]، وقالت أسماء رضي الله عنها: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»، ونحوه عن أبي سعيد - رضي الله عنه -[مصنف عبدالرزاق ٦١٥٢، ٦٢٠٥]، ولأن هذه عادة الحي، ويكون ذلك بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به رائحة البخور.

٤ - (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ) وهو: أخلاط من طيب يُعدُّ للميت خاصة (١)، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدل على أن غير المُحْرم يحنّط، ولقول أسماء: «ثُمَّ حَنِّطُونِي».

ويكون الحنوط في ستة مواضع:


(١) قال الأزهري في تهذيب اللغة (٤/ ٢٢٦): (كل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مسك أو عنبر أو كافور وغيره من قصب هندي أو صندل مدقوق فهو كله حنوط وحناط).

<<  <  ج: ص:  >  >>