للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَيُجْزِئُ) في الكفارات كلها: (مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ؛ وَ) إن أخرج (مِنْ غَيْرِهِ) أي: غير البرِّ: (مُدَّانِ)؛ لما روى أبو يزيد المدني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدِّ بُرٍّ» [ذكره في المغني (٨/ ٣١) بإسناد أحمد به، ولم نقف عليه في المسند، وهو مرسل]، وحكاه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم [عبد الرزاق ٨/ ٥٠٦، وما بعدها].

وذكر شيخ الإسلام: أن قَدْر ما يُخرَج في الكفارة المطلقة غير محدد، بل المرجع فيه إلى العرف، من غير تقدير ولا اشتراط تمليك؛ لأن الإطعام في آية الظهار ورد مطلقًا دون تحديد بمقدار معين، وما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى العرف، وآثار الصحابة في ذلك مختلفة.

(فَصْلٌ) في اللعان

مُشتقٌّ من اللَّعن؛ لأنَّ كلَّ واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً.

واصطلاحًا: شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمانٍ من الجانبين، مقرونةٌ بلعنٍ من زوج، وغضبٍ من زوجة.

- مسألة: (وَيَجُوزُ اللِّعَانُ)؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآيات

<<  <  ج: ص:  >  >>