قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وألحق بذلك سائر الكفَّارات، حملًا للمطلق على المقيد، ولحديث معاوية بن الحَكَم رضي الله عنه لما أراد أن يعتق جارية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»[مسلم: ٥٣٧]، فإذا كان العتق المطلق يشترط فيه أن تكون مسلمة، ففي الكفارة من باب أولى.
(وَ) الشرط الثاني: (سَلَامَةُ) الرقبة (مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً)؛ كالشلل، والمرض الميؤوس منه، ونحو ذلك؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررًا بينًا.
- مسألة:(وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ) بالإطعام (إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ) في (فِطْرَةٍ)؛ مِن بُرٍّ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وزبيبٍ وأقطٍ، ولا يُجزئُ غيرُها ولو كان قوتَ بلده؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة، فلم يجز غيرها.
وفي وجه، اختاره ابن قدامة، وشيخ الإسلام: يجزئ التكفير بقوت بلده ولو كان من غير هذه الأصناف؛ لقول الله تعالى:{من أوسط ما تطعمون أهليكم}، ولقوله:{فإطعام ستين مسكينا}[المجادلة: ٤]، فذكر الإطعام، ولم يذكر نوعه، فيرجع في ذلك إلى العرف.