- مسألة:(وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ) ظاهر من زوجته (بِمَالٍ) أي: بإطعام، ولا يكفر بعتق؛ لأنه لا يصح منه شراء الرقبة المؤمنة؛ لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}[النساء: ١٤١]، ولا بصوم؛ لعدم صحته منه.
ويستثنى من ذلك حالتان:
١ - إن كان بملكه رقبة مؤمنة، أو ورثها فأعتقها؛ صح، وأجزأت عنه.
٢ - إن قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه؛ فيصح عتقه عنه، ويجزئه؛ لأنه إنما يملكه زمنًا يسيرًا ولا يستلمه، فاغتفر يسير هذا الضرر، لتحصيل الحرية للأبد.
- فرع:(وَ) يكفِّر (عَبْدٌ) ظاهر من زوجته؛ (بِالصَّوْمِ) أي: بصوم شهرين متتابعين؛ كالحر، ولا يكفر بالعتق أو الإطعام؛ لأن ماله لسيده.
- مسألة:(وَشُرِطَ فِي) إجزاء عتقِ (رَقَبَةٍ) في (كَفَّارَةٍ) يجب فيها عتق رقبة؛ وهي كفارة الظهار، والقتل، والوطء في نهارِ رمضانَ، واليمين باللهِ سبحانه، (وَ) في (نَذْرِ عِتْقٍ مُطْلَقٍ) أي: غير مقيد برقبة معينة، شرطان:
الشرط الأول:(إِسْلَامٌ)، وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ