للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ٢٣٧]، فثبت في الطلاق بعد الدخول تنصيف المهر المسمى، والباقي قياسًا عليه؛ لأنه في معناه، ولأنه لا فعل للزوجة في ذلك؛ فيسقط به صداقها.

وقال شيخ الإسلام، وقواه ابن رجب: لو علَّق طلاقها على صفة، وكانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد، وفعلته، فلا مهر لها؛ لأن الطلاق حصل من جهتها؛ كجعل الطلاق بيدها.

- مسألة: (وَ) كل فُرقة حصلت (مِنْ قِبَلِهَا) أي: قِبل الزوجة؛ كردتها، وإرضاعها ممن يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، ونحوه، (قَبْلَهُ) أي: قبل الدخول؛ (تُسْقِطُهُ) أي: المهر المسمى كاملًا؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسلمه.

(فَصْلٌ) في وليمة العرس

أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، ثم نُقِلت لطعام العرس خاصة؛ لاجتماع الرجل والمرأة.

- مسألة: (وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ لِلْعُرْسٍ) بتأكدٍ؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف

<<  <  ج: ص:  >  >>