للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما تزوج: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» [البخاري: ٢٠٤٨، ومسلم: ١٤٢٧]، ولحديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» [البخاري: ٥١٧٢]، وفي حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَم على صفية بنت حُيي بِحَيْسٍ. [البخاري: ٣٧١، ومسلم: ١٣٦٥].

وليست الوليمة واجبة، وما ورد فيها من الأمر محمولٌ على الاستحباب؛ بدليل أنه أمر في حديث عبد الرحمن بشاةٍ، ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة، وذلك منتفٍ بالإجماع، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أولم بمدين من شعير، ولأن دعوة العرس طعام لسرور، فلم تكن واجبة؛ كسائر الأطعمة.

- فرع: تسن الوليمة بالعقد.

واختار شيخ الإسلام: أنها تسن بالدخول؛ لورود الأخبار بذلك؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: «بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ» [البخاري: ٥١٧٠]، وعنه رضي الله عنه قال: «أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالمَدِينَةِ-، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ» [البخاري: ٥١٦٣، ومسلم: ١٤٢٨].

وقال في الإنصاف: (الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا، وكمال السرور بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>