للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره ابن عثيمين: ليس بمؤل، ولا يثبت له حكمه، لأن تخصيص الإيلاء بحكمه يدل على أنه لا يثبت بدونه، ولأن المولي حلف، فترتب على حلفه التربص الذي ذكره الله عز وجل؛ مراعاة ليمينه.

قال ابن عثيمين: (فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها، وليس له عذر؛ فإنه يطالب بالرجوع فورًا، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه)؛ لما فيه من الضرر عليها، والله تعالى يقول: {ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا} [البقرة: ٢٣١].

(فَصْلٌ) في الظهار

مُشتق من الظَّهر، وخُصَّ به من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب، ولهذا سُمِّي المركوب ظهرًا، والمرأة مركوبة إذا غُشِيت.

والأصل فيه قوله تعالى: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم} الآيات [المجادلة: ٢]، نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها، قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله عنه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: «اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ»، فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} [المجادلة: ١]، [أبو داود: ٢٢١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>