للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في استيفاء القصاص]

وهو: فعل مجنيٍّ عليه إن كانت الجناية على ما دون النفس، أو فعل وليِّه إن كانت في النفس، بجانٍ عامدٍ مثلَ ما فعل الجاني أو شبهَ فعل الجاني.

- مسألة: (وَلِاسْتِيفَائِهِ) أي: القصاص (ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ):

الشرط الأول: (تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ)؛ لأن غير المكلف ليس أهلًا للاستيفاء لعدم تكليفه، بدليل: أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه.

فإن كان مستحِق القصاص أو بعض مستحقِيه صغيرًا أو مجنونًا؛ لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم؛ لأن القصد التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحِقِّه باستيفاء غيره، بخلاف الدية فإن الغرض يحصل باستيفائه.

ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون؛ لأن فيه حظًّا للقاتل بتأخير قتله، وحظًّا للمستحِقِّ بإيصاله إلى حقه، إذ لا يؤمن هربه، وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قَوَد حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر ذلك [تاريخ دمشق ٣٤/ ٣٧٤].

(وَ) الشرط الثاني: (اتِّفَاقُهُمْ) أي: الأولياء المشتركين في القصاص (عَلَيْهِ) أي: على استيفائه، فليس لبعض الأولياء استيفاء القصاص دون البقية؛ لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فلم يجز لأحد التصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>