على الأب بالدية المغلظة بقتل ابنه ولم يقتله به [عبدالرزاق ١٧٧٨٠]، ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه.
ويدخل في ذلك الجد؛ لأنه والد، فيدخل في عموم النص، ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة، فاستوى فيه القريب والبعيد؛ كالمحرمية.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الجد يُقتل بقتل حفيده؛ لأن السنة إنما وردت في الأب، فيبقى ما عداه على الأصل من وجوب القصاص، قال شيخ الإسلام:(وإلحاق الجد بالأب بعيد).
واختار ابن عثيمين: يقتل الوالد بالولد؛ للعمومات، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة.
- فرع: يُقتل الولد بكل من الأبوين وإن علوا، إجماعاً؛ لعموم قوله تعالى:(كتب عليكم القصاص في القتلى)، وهو عام في كل قتيل، والمسألة السابقة مخصوصة بالنص، فبقي ما عداها.
الشرط الخامس، وهو مقتضى ما في الإقناع: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، بخلاف شبه العمد والخطأ، فلا قصاص فيهما إجماعًا.