للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: يتضاعف الغرم فيها أيضاً من غير قطع؛ لأن أحمد احتج بحديث عمر في رقيق حاطب، وفيه تضعيف الغرم.

(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

وهم: المكلفون المُلتزِمون من المسلمين وأهل الذمة، ولو كان أنثى، الذين يَعْرِضون للناس بسلاح، ولو كان سلاحهم عصًا أو حجرًا، في صحراء أو بنيان أو بحر، فيغصبون مالًا محترمًا مجاهرة، لا سرقة.

والأصل فيه قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} الآية [المائدة: ٣٣]، ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قطاع الطريق: «إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ» [مسند الشافعي ١/ ٣٣٦].

- مسألة: (وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ) أربعة (أَنْوَاعٍ):

(فَـ) النوع الأول: (مَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ) قتيلاً لأخذ المال، سواء كان القتيل (مُكَافِئاً) للقاتل (أَوْ غَيْرَهُ) أي: غير مكافئ له، كما لو قتل من لا يقاد به لو

<<  <  ج: ص:  >  >>