أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعْفَيْنِ» [ابن أبي شيبة ٣٠٦٤٣]، والقاعدة:(من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضَّمان).
- مسألة:(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ) ما (يُشْتَرَى بِهِ زَمَنَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ)، أي: مجاعة سببها غلاء، قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غالٍ؛ (لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةٍ)؛ لقول عمر رضي الله عنه:«لَا يُقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ»[عبد الرزاق ١٨٩٩٠]، ولما روى عبدالرحمن بن حاطب قال: توفي حاطب وترك أعبدًا، فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهراً وهم عنده، فقال:«هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا وَقَدَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا»، ومعهم المُزني، فأمر عمر أن تقطع أيديهم، ثم أرسل وراءه فرده، ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب:«أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ وَتُجِيعُونَهُمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ، وَلَكِنْ وَاللهُ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةً تُوجِعُكَ»، ثم قال للمُزني:«كَمْ ثَمَنُهَا؟ » قال: كنت أمنعها من أربع مائة، قال:«أَعْطِهِ ثَمَانِ مِائَةٍ»[عبد الرزاق ١٨٩٧٧]، فدرأ عنهم القطع لمَّا ظنَّه يجيعهم.