ماجه: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال:«ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»، واحتج أحمد:«أَنَّ عُمَرَ غَرَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ نَحَرَ غِلْمَانُهُ نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةُ مِثْلَيْ قِيمَتِهَا»[عبد الرزاق ١٨٩٧٧]، ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها، فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها؛ ردعاً له.
(وَلَا قَطْعَ) عليه؛ لحديث رافع بن خديج مرفوعًا:«لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»[أحمد ١٥٨٠٤، وأبو داود ٤٣٨٨، والترمذي ١٤٤٩، والنسائي ٤٩٦٠، وابن ماجه ٢٥٩٣]، ولفوات شرطه، وهو الحرز.
فإن سرق من الثمر نصابًا بعد إيوائه الحرز؛ كجرين ونحوه، أو سرق نصابًا من ثمر من شجرة في دار محرزة؛ قُطع؛ للحديث السابق، وفيه:«وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ».
- فرع: لا تضعيف في غير الثمر والكثر والماشية، بل يضمن بقيمته مرة واحدة إن كان متقومًا، أو بمثله إن كان مثليًّا؛ لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص، فلا يجاوز به محل النص.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن كل مسروق من غير حرز تضاعف على السارق العقوبة مرتين؛ لأن العلة هي عدم الحرز، فيقاس عليه غيره، ويؤيده أن عمر رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال: «إِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ، وَايْمُ الله لا أَجِدُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ إِلَّا