رواية:«فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»[مسلم ١٩٧٧]، فإن أخذ من شعره أو ظفره أو بشره؛ فعليه التوبة، ولا فدية عليه إجماعاً.
فصل
في العقيقة
قال الإمام أحمد: أصل العق: القطع، ومنه عق والديه، إذا قطعهما.
وفي الاصطلاح: هي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود.
- مسألة:(وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود ٢٨٤١، ولفظ النسائي ٤٢١٩:«كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»]، قال أحمد:(العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عقّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه)، وليست واجبة؛ لأنها ذبيحة لسرور حادث، فلم تكن واجبة؛ كالوليمة.
- فرع:(وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشبهًا، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ»[أبو داود ٢٨٤٢].