- مسألة:(وَيَصِحُّ) صوم (نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِداً) من أكل وشرب ونحوهما، (بِنِيَّةٍ نَهَاراً مُطْلَقاً)، قبل الزوال وبعده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال:«فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»[مسلم ١١٥٤].
- فرع: يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، واختاره ابن عثيمين؛ لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، فلا يقع عبادة، لحديث:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
قال ابن عثيمين: وبناء عليه: لو نوى صوم نفل مقيد في أثناء النهار، كما لو نوى صوم يوم الاثنين أو أيام البيض، فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً.
(فَصْلٌ)
في المفطرات
- مسألة: مفطرات الصيام تسعة، وهي:
المفطر الأول:(وَمَنْ أَدْخَلَ) شيئاً (إِلَى جَوْفِهِ) أي: معدته - سواء عن