للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَيَصِحُّ) صوم (نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِداً) من أكل وشرب ونحوهما، (بِنِيَّةٍ نَهَاراً مُطْلَقاً)، قبل الزوال وبعده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ » فقلنا: لا، قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» [مسلم ١١٥٤].

- فرع: يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، واختاره ابن عثيمين؛ لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، فلا يقع عبادة، لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

قال ابن عثيمين: وبناء عليه: لو نوى صوم نفل مقيد في أثناء النهار، كما لو نوى صوم يوم الاثنين أو أيام البيض، فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً.

(فَصْلٌ)

في المفطرات

- مسألة: مفطرات الصيام تسعة، وهي:

المفطر الأول: (وَمَنْ أَدْخَلَ) شيئاً (إِلَى جَوْفِهِ) أي: معدته - سواء عن

<<  <  ج: ص:  >  >>