للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن ينوي شيئاً: (وَقَعَ مَا نَوَاهُ) من طلاق؛ لأنه يصلح كناية فيه، ومن ظهار؛ بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها؛ لأنه يشبهه، ومن يمين؛ بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتجب فيها الكفارة بالحنث.

٢ - (وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةِ) شيء من ذلك: فهو (ظِهَارٌ)؛ لأن معناه: أنت علي حرام كالميتة، والدم.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: يكون يمينًا، لأن الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل ثبت فيه أقل الحكمين؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا نثبته بالشك.

- مسألة: (وَإِنْ قَالَ) لزوجته: (حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ) لا أفعل كذا، أو لأفعلنه، أو لا فعلته، (وَكَذَبَ)، بأن لم يكن حلف بالطلاق؛ فلا يلزمه الطلاق، و (دُيِّنَ) فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف، (وَلَزِمَهُ) الطلاق (حُكْماً)؛ مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه يتعلق به حق آدمي معين، فلم يقبل رجوعه عنه؛ كإقراره له بمال ثم يقول: كذبت.

[فصل فيما يختلف به عدد الطلاق]

- مسألة: الطلاق معتبر بالرجال؛ لقول عمر رضي الله عنه: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ» [عبدالرزاق ١٢٨٧٢]، وصح أيضاً عن عثمان وزيد وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>