للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كفارة الظهار]

- مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة الظهار على الترتيب:

المرتبة الأولى: (عِتْقُ رَقَبَةٍ)، فمتى ملكها، أو ملك ثمن مثلها: لزمه العتق بالإجماع، إذا كان ذلك فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه؛ كزوجته وولده، وفاضلًا عما يحتاجه من مسكن، ومركب، وعن وفاء دينه ولو لم يكن مطالبًا به، ونحو ذلك.

المرتبة الثانية: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رقبة يُعتقها، أو وجدها ولم يجد ثمنها، أو وجدها لكن لا تباع إلا بزيادة كثيرة تجحف بماله، أو وجدها ولكن احتاجها لخدمة ونحوه: (فَـ) ـعليه (صِيَامُ شَهْرَيْنِ) إن قَدَر عليه، بشرط أن يكونا (مُتَتَابِعَيْنِ)، إجماعًا.

المرتبة الثالثة: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) الصومَ لكِبَرٍ، أو مرض - ولو رجي زواله -، أو لخوف زيادته، أو تطاوله، أو لشَبَقٍ لا يصبر فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها، أو لضعف عن معيشته التي يحتاجها: (فَـ) يلزمه (إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)؛ إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>