للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار صاحب الزاد، وابن عثيمين: أن أمه أحقُّ بحضانته في الصورتين؛ لعدم الضرر في السفر القريب.

وقال ابن القيم في مسألة الأحق بالحضانة عند سفر أحد الأبوين: (فالصواب: النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع، من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ رُوعي، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يُجَب إليه).

[فصل في تخيير المحضون بين أبويه]

- مسألة: (وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ) محضون تمام (سَبْعِ سِنِينَ)، حال كونه (عَاقِلاً؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ»، فقال زوجها: من يُحاقُّني - أي: ينازعني - في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به [أحمد: ، وأبو داود: ٢٢٧٧، والترمذي: ١٣٥٧، والنسائي: ٣٤٩٦، وابن ماجه: ٢٣٥١]، ولأنه وارد عن عمر، وعلي رضي الله عنهما [عبد الرزاق ٧/ ١٥٦]، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، وقيد بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع

<<  <  ج: ص:  >  >>