(مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثِرُ) وسافر إليه، قال ابن القيم:(بغير قصد الضرار)، (لِيَسْكُنَهُ)، وكان الطريق أيضًا آمنًا:(فَأَبٌ أَحَقُّ) في الحضانة، سواء كان المسافر الأب أو الأم؛ لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن ببلد أبيه؛ ضاع نسبه.
٢ - أن يكون السفر قريبًا، وأشار إليه بقوله:(أَوْ) إن أراد أحد أبوي المحضون نقله (إِلَى) بلدٍ (قَرِيبٍ) دون المسافة من بلد الآخر، وكان سفره (لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ) أحقُّ بالحضانة من الأب؛ لأنها أتم شفقة؛ ولأن ذلك في حكم الإقامة في غير هذا الحكم، فكذلك في هذا، ومراعاة الأب له ممكنة.
واختار ابن قدامة: أن المقيم أحق به؛ لأن البعد الذى يمنعه من رؤيته، يمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله، فأشبه مسافة القصر.
(وَ) الثاني: أن يكون السفر لغير السكنى، بل (لِحَاجَةٍ) يقضيها ثم يعود، فلا يخلو من حالين أيضًا:
١ - أن يكون السفر (مَعَ بُعْدِ) البلد الذي أراده، مسافة قصر فأكثر: فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالطفل إضرارًا به.
٢ - أن يكون السفر قريبًا، دون مسافة قصر، وأشار إليه بقوله:(أَوْ لَا) أي: أو لم يكن البلد بعيدًا: (فَمُقِيمٌ) من أبويه أحق بالحضانة أيضًا؛ إزالة لضرر السفر.