للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن القيم: أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج، لأن سقوطها إنما هو لمراعاة حق الزوج، وقد أسقطه.

- فرع: إذا كانت المرأة مزوَّجة بغير أجنبي من المحضون؛ كعصبات المحضون؛ لم تسقط حضانتها؛ لحديث البراء بن عازب السابق، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة للخالة، وهي متزوجة، إلا أن زوجها - وهو جعفر - ابن عم ابنة حمزة، ولأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم لو كانت مزوجة بالأب.

- فرع: تسقط حضانة المرأة المزوجة بأجنبي (مِنْ حِينِ عَقْدٍ)؛ لأنها بالعقد ملك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة.

- مسألة: (وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ) أي: أبوي المحضون (نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ) آخر، فلا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون السفر إلى بلد غير آمن: فالمقيم منهما أحقُّ بالحضانة؛ لأن في السفر به خطرًا.

الحالة الثانية: أن يكون السفر إلى بلد (آمَنٍ)، فلا يخلو من قسمين:

الأول: أن يكون السفر للسكنى، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون السفر بعيدًا، وأشار إليه بقوله: (وَطَرِيقُهُ) أي: البلد،

<<  <  ج: ص:  >  >>