- مسألة:(وَيَجِبُ إِشْهَادُ) اثنين (فِي نِكَاحٍ)؛ لأنه شرط فيه، فلا ينعقد بدونهما، وتقدم في النكاح.
(وَيُسَنُّ) الإشهاد (فِي) كل عقد (غَيْرِهِ)، من بيع، وإجارة، وصلح، ونحو ذلك، ولا يجب؛ لقوله تعالى:(وأشهدوا إذا تبايعتم)، وحمل على الاستحباب؛ لقوله تعالى:(فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته)، وقيس على البيع باقي العقود.
[فصل في شروط من تقبل شهادته]
والحكمة في اعتبار هذه الشروط: حفظ الأموال، والأعراض، والأنفس أن تنال بغير حق، فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجوب ما يوجب تيقظهم؛ ليغلب على الظن صدقه.
- مسألة:(وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ) ستة شروط:
الشرط الأول:(إِسْلَامٌ)، فلا تقبل شهادة كافر، ولو شهد على كافر مثله؛ لقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}[الطلاق: ٢]، والكافر ليس منا، ولو قبلت شهادة غير المسلمين لم يكن لقوله:(منكم) فائدة، ولأن الكافر غير مأمون.