للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَيَجِبُ إِشْهَادُ) اثنين (فِي نِكَاحٍ)؛ لأنه شرط فيه، فلا ينعقد بدونهما، وتقدم في النكاح.

(وَيُسَنُّ) الإشهاد (فِي) كل عقد (غَيْرِهِ)، من بيع، وإجارة، وصلح، ونحو ذلك، ولا يجب؛ لقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم)، وحمل على الاستحباب؛ لقوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته)، وقيس على البيع باقي العقود.

[فصل في شروط من تقبل شهادته]

والحكمة في اعتبار هذه الشروط: حفظ الأموال، والأعراض، والأنفس أن تنال بغير حق، فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجوب ما يوجب تيقظهم؛ ليغلب على الظن صدقه.

- مسألة: (وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ) ستة شروط:

الشرط الأول: (إِسْلَامٌ)، فلا تقبل شهادة كافر، ولو شهد على كافر مثله؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: ٢]، والكافر ليس منا، ولو قبلت شهادة غير المسلمين لم يكن لقوله: (منكم) فائدة، ولأن الكافر غير مأمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>