- مسألة:(وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ) مال (عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ لقوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام: ١٤١]، والأمر المطلق يقتضي الفورية، ولحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، قال: صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقيل له، فقال:«كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ»[البخاري ١٤٣٠]، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخلٌّ بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات.
- فرع: يجوز تأخير إخراج الزكاة في أحوال:
١ - أن يخاف المُخرِج ضرراً؛ كخوف رجوعِ ساعٍ عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي، أو لخوفه على نفسه أو على ماله ونحوه؛ لحديث:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[أحمد ٢٨٦٥، وماجه ٢٣٤٠]، ولأنه إذا جاز تأخير دَين الآدمي لذلك، فهي أولى.
٢ - أن يؤخرَها ليعطيَها لمن حاجته أشد، أو لقريب وجار، وقيده في المبدع:(إذا لم يشتد ضرر الحاضر)، وقيده جماعة:(بالزمن اليسير للحاجة)؛ وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب.