للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

- مسألة: (وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ) مال (عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١]، والأمر المطلق يقتضي الفورية، ولحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، قال: صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقيل له، فقال: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ» [البخاري ١٤٣٠]، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخلٌّ بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات.

- فرع: يجوز تأخير إخراج الزكاة في أحوال:

١ - أن يخاف المُخرِج ضرراً؛ كخوف رجوعِ ساعٍ عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي، أو لخوفه على نفسه أو على ماله ونحوه؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، وماجه ٢٣٤٠]، ولأنه إذا جاز تأخير دَين الآدمي لذلك، فهي أولى.

٢ - أن يؤخرَها ليعطيَها لمن حاجته أشد، أو لقريب وجار، وقيده في المبدع: (إذا لم يشتد ضرر الحاضر)، وقيده جماعة: (بالزمن اليسير للحاجة)؛ وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>