للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (فَإِنْ عَدِمَتِ) الأصناف الخمسة: (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ)، وثمرٍ يقتات، إذا كان مكيلاً، كالذُّرة، والدُخْن، والأرز، والعدس، والتين اليابس؛ لأنه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أولى.

- مسألة: (وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ) ممن يستحقها (مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ) من الفطرة، قال في الشرح: (لا نعلم فيه خلافاً)؛ لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها.

(وَعَكْسُهُ)، بأن يعطيَ الواحد ما يلزم الجماعة، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.

- فرع: مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة الأموال، فتُعْطى للأصناف الثمانية فقط؛ لدخول صدقة الفطر في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ٠٠٠} الآية التوبة: ٦٠.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهو ممن يأخذها لحاجته، فلا تصرف للمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وغير ذلك؛ لأن صدقة الفطر سببها البدن، وليس المالَ، من حيث إنها طهرة للصائم، فكانت أشبه بالكفارات، ولذلك أوجبها الله طعاماً، كما أوجب للكفارة طعاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>