للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرتِّ رضي الله عنه في قصة مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أُحُد: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» [البخاري ١٢٧٦، ومسلم ٩٤٠]، ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى.

(فَصْلٌ)

في الصلاة على الميت

- مسألة: (وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: على الميت، (بِـ) صلاة (مُكَلَّفٍ) واحد، رجلاً كان أو امرأة؛ لأن الصلاة على الميت فرضٌ على الكفاية، فسقطت بالواحد، كغسله وتكفينه.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في المحرر: تسقط؛ كما لو غسله).

- مسألة: (وَتُسَنُّ) الصلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعاً، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>