للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بثلاثة أثواب؛ كالذكر الكبير؛ لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها.

الأمر الثالث: أن تكون أنثى بالغة، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ لِامْرَأَةٍ) أن تكفن في (خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بيض من قطن: (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لحديث ليلى الثقفية رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» [أحمد ٢٧١٣٥، وأبو داود ٣١٥٧]، وقال الحافظ: (وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام عن حفصة، عن أم عطية قالت: «فَكَفَّنَّاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الحَيُّ»، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد).

(وَ) الأمر الرابع: وسنَّ ثلاثةُ أثوابٍ (لِـ) أنثى (صَغِيرَةٍ) دون البلوغ: (قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها، فكذا في موتها.

وقيل: كالبالغة؛ لعدم الدليل على التفريق.

(وَ) القسم الثاني: العدد (الوَاجِبُ): يجب للميت مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ المَيِّتِ)؛ لحديث خبَّاب بن

<<  <  ج: ص:  >  >>