١ - أن يجمع بين الحجارة والماء، وهو الأفضل، وحكي الإجماع عليه، وأشار إليه بقوله:(وَسُنَّ اسْتِجْمَارٌ) بحجر أو خشب أو نحوه (ثُمَّ اسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ)؛ لقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إِنَّهُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْراً، وَأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطاً، فَأتْبِعُوا الحِجَارَةَ الماءَ»[ابن أبي شيبة: ١٦٣٤]، ولأنه أبلغ في الإنقاء.
٢ - الاقتصار على أحدهما، وأشار إليه بقوله:(وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا) مع وجود الآخر؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ»[البخاري: ١٥٢، ومسلم: ٢٧١]، ولحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً:«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ»[أحمد: ٢٤٧٧١، والنسائي: ٤٤].
(لَكِنِ المَاءُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ)؛ لأنه يزيل العين والأثر والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ... (٢٢٢)} البقرة: ٢٢٢.