٧٣٦٧، الأموال لأبي عبيد ١٨٨٦]، ويؤيده رواية مسلم [٩٨٣]: «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ولقول عمر السابق:«اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ».
- فرع: ترك التعجيل أفضل، خروجًا من خلاف من منعه.
وقال في الفروع:(ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة).
[فصل في أهل الزكاة]
- مسألة:(وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله:(إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[سورة التوبة: ٦٠]، فدلت على حصر الزكاة في هؤلاء.
فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد، وإقامة الجسور، وتكفين الموتى، وغيرها من جهات الخير، قال في الشرح الكبير:(لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية).