الصنف الأول:(الفُقَرَاءُ): وهم من لا يجدون شيئاً من الكفاية، أو يجدون أقل من نصفها.
(وَ) الصنف الثاني: (المَساكِينُ): وهم الذين يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
- فرع: يعطى الفقير والمسكين تمام كفايته مع عائلته سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر أكثر من قوت سنة؛ لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:«كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله»[مسلم: ١٧٥٧]، لأن وجوب الزكاة يتكرر كل حول فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله.
واختار شيخ الإسلام: جواز إعطاء الفقير ما يصير به غنيًّا ولو كثر، بحيث يخرجه من الفقر إلى الغنى؛ لحديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه:«وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ». [مسلم: ١٠٤٤]، فأباح له أن يأخذ من الزكاة حد القوام والسداد، وذلك لا يكون إلا بإعطاء المحتاج حتى يستغني.
- فرع: اختار شيخ الإسلام: جواز دفع الزكاة لمن يَعْجِز عن شراء ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دِينه ودنياه؛ لكون ذلك من سائر حاجاته، كمطعمه.