للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإجحافه بالجاني لكثرته، فبقي ما عداه على الأصل.

ويستثنى من ذلك: غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة، أو مات بعد موتها، لا قبله؛ لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها مع الثلث، فأما إن مات قبل أمه مع اتحاد الجناية؛ فلا تحملها العاقلة؛ لنقصه عن الثلث، ولا تبعية لموته قبلها.

- فرع: ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر؛ لأن التقدير من الشرع ولم يرد به، وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق؛ لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره.

ويبدأ الحاكم بالأقرب فالأقرب؛ كعصباتٍ في ميراث.

[فصل في كفارة القتل]

- مسألة: (وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً)؛ كمسلم أو مستأمن، قتلًا (غَيْرَ عَمْدٍ) بأن قتله خطأً، أو شبه عمد، (أَوْ شَارَكَ فِيهِ) أي: في قتله بغير عمد؛ (فَعَلَيْهِ) أي: على القاتل (الكَفَّارَةُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}، ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>