للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْزَمْهُ شَيْءٌ)؛ لأن الأصل عدمهما، ولم يتيقن أحدهما.

(فَصْلٌ) في الرجعة

الرَّجعة: بفتح الراء أفصح من كسرها، وهي لغة: المرة من الرجوع.

وشرعًا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.

والأصل فيها قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: ٢٢٨]، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون الاثنين؛ أن لهما الرجعة في العدة).

- مسألة: (وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ) ولو مميزاً يعقله (مَنْ دَخَلَ) بها، (أَوْ خَلَا بِهَا) في نكاح صحيح، طلاقًا (أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ) طلق (عَبْدٌ) من دخل أو خلا بها، في نكاح صحيح، طلقة (وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ) من المرأة ولا غيرها، (فِيهِمَا) أي: في طلاق الحر أو العبد؛ (فَلَهُ) أي: المطلق حرًّا كان أو عبدًا رجعتها في عدتها؛ لما تقدم من الآية والإجماع، ولا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لمفهوم قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: ٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>