١ - أن يكون في الفاتحة: فلا تصح إمامته إلا بمثله؛ لأنه أمِّيٌّ كما تقدم، كما لو ضم تاء:«أنعمت».
٢ - أن يكون في غير الفاتحة: فتصح إمامته؛ لأنه لو ترك قراءة غير الفاتحة بالكلية لصحت إمامته، فكذا إذا لحن فيها، لكن تكره إمامته، لحديث أبي مسعود البدري.
إلا إن تعمد اللحن فتبطل الصلاة اتفاقاً؛ لأنه متلاعب في صلاته.
- مسألة:(وَ) تكره إمامة (فَأْفَاءٍ): وهو الذي يكرر الفاء، (وَنَحْوِهِ)، كالتمتام: وهو من يكرر التاء، ومن لا يُفْصِحُ ببعض الحروف، كالقاف والضاد، أما صحة إمامتهم فلإتيانهم بفرض القراءة، وأما كراهة تقديمهم فلزيادتهم بعض الحروف المكررة.
فصلٌ
في موقف الإمام والمأمومين
- مسألة: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون الإمام ذكراً، فلا يخلو من أحوال: