للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: الربح في شركة المفاوضة على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال؛ لما سبق في شركة العنان.

القسم الثاني: أن يُدخِلا في شركة المفاوضة كلَّ كسب نادر؛ كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، وكل ما يلزم أحدهما من ضمان غصب وأرش جناية: فالعقد فاسد؛ لما فيه من كثرة الغرر.

- فرع: (وَكُلُّهَا) أي: أضرب الشركة الخمسة (جَائِزَةٌ) من الطرفين لكل منهما الفسخ، وتقدم في فصل الوكالة.

- فرع: (وَلَا ضَمَانَ) على أحد الشريكين في تلف ما بيده من ثمن وغيره (فِيهَا) أي: في أضرب الشركة الخمسة (إِلَّا بِتَعَدٍّ) منه (أَوْ تَفْرِيطٍ)؛ لأنه قبض المال بإذن مالكه، فهو وكيل عنه، والوكيل أمين، فإن تعدى أو فرط ضمن، وتقدم في الوكالة.

(فَصْلٌ) في المساقاة

المساقاة: من السقي؛ لأنه أهم أمرها.

وهي: دَفْع شجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ - ولو غير مغروسٍ - إلى آخَرَ؛ ليقومَ بسَقْيِه وما يحتاج إليه، بجزءٍ معلومٍ له من ثمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>