للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ) من الشريكين في ترك عمل مع شريكه، أو ترك العمل من غير عذر، (أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ)؛ كحداد، ونجار؛ التزم أحدهما عملاً لا يعرفه الآخر، فيلزمه (أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ) من ينوب عنه في العمل؛ لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم غيره مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، ومحله إذا كان (بِطَلَبِ شَرِيكٍ) له، فإن لم يطلبه أن يقيم مقامه أحدًا في العمل لم يلزمه؛ لأن الشريك أسقط حقه.

الضرب (الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ)، وهي لغة: الاشتراك في كل شيء، (وَهِيَ) شرعًا قسمان:

القسم الأول: صحيح، وهو نوعان:

الأول: (أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ) واحد من الشريكين (إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ) وبدني، من شركة عنان وغيرها من أنواع الشركة؛ بيعًا وشراءً ومضاربةً وتوكيلًا ومسافرةً بالمال وارتهانًا وضمانَ ما يرى من الأعمال: فيصح؛ لأن الأصل الحل، ولأن كل واحدة منها تصح مفردة فصحت مجتمعة.

(وَ) الثاني: أن (يَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا: فَتَصِحُّ إِنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهَا كَسْباً نَادِراً)؛ لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>