للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» [البخاري ١٠٣١، ومسلم ٨٩٥]، فدل على أنه كان يدعو في خطبته، ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها من بابِ أولى، ولأن ساعة الإجابة ترجى في هذا الوقت.

- فرع: (وَأُبِيحَ) دعاء الخطيب (لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ)؛ لأن الدعاء له مستحب في الجملة.

[فصل]

- مسألة: (وَهِيَ) أي: صلاة الجمعة (رَكْعَتَانِ) إجماعاً؛ قال عمر رضي الله عنه: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجه ١٠٦٣].

- مسألة: يسن أن (يَقْرَأُ) جهراً (فِي) الركعة (الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَ) في الركعة (الثَّانِيَةِ: المُنَافِقِينَ)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما [مسلم ٨٧٩]، أو يقرأ بالأعلى في الأولى، وفي الثانية بالغاشية؛ لفعله عليه الصلاة والسلام أيضًا؛ كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما [مسلم ٨٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>