وقال ابن القيم:(ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر)، وعليه: فإن كان على منبر لم يسن، وإلا سن أن يعتمد على قوس أو عصًا.
٨ - وأن يكون (قَاصِداً تِلْقَاءَهُ) أي: تلقاء وجهه؛ قال الموفق:(لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك)، لأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم، فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً، قال النووي:(واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات, وهو معدود من البدع المنكرة).
٩ - (وَ) يسن (تَقْصِيرُهُمَا) أي: الخطبتين؛ لحديث عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ»[مسلم ٧٦٩]، (وَ) يسن أن تكون الخطبة (الثَّانِيَةُ أَكْثَرَ) تقصيراً من الأولى؛ قياساً على الصلاة، وكالإقامة مع الأذان.
وقال ابن القيم:(وكان يقصر خطبته أحياناً، ويطيلها أحياناً، بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطولَ من خطبته الراتبة).
١٠ - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لما ورد عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال:«قَبَّحَ الله هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»[مسلم ٨٧٤]، زاد البيهقي [٥٧٧٥]: «يَوْمَ الجُمُعَةِ»، ولحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ،