٤ - (وَ) يسن (جُلُوسُهُ) أي: الخطيب على المنبر (إِلَى فَرَاغِ الأذَانِ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ»[أبو داود ١٠٩٢].
٥ - (وَ) يسن جلوسه (بَيْنَهُمَا) أي: بين الخطبتين (قَلِيلاً)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ»[البخاري ٩٢٨، ومسلم ٨٦١]، ولا يجب الجلوس، ولكن الواجب الفصل بين الخطبتين بسكتة يحصل بها التمييز؛ لأن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنهم [عبد الرزاق ٥٢٦٧] سردوا الخطبتين من غير جلوس، ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع.
٦ - (وَ) تسن (الخُطْبَةُ قَائِماً)؛ لقوله تعالى:(وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)[الجمعة: ١١]، ولحديث ابن عمر السابق، فإن خطب جالساً جاز؛ لأنه ذكر، ولأنه ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما:«أنه كان يجلس فيخطب جالساً، ثم يقوم فيخطب أيضاً، وكان جلوسه أكثر ذلك»[عبد الرزاق ٥٢٦٨].
٧ - ويسن أن يكون الخطيب (مُعْتَمِداً) بإحدى يديه (عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً) أو قوس؛ لحديث الحَكَمِ بن حَزْنٍ رضي الله عنه قال:«شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصاً، أَوْ قَوْسٍ»[أحمد ١٧٨٥٦، وأبو داود ١٠٩٦].