عربي وعدل عن لفظهما الخاص.
[فصل في شروط النكاح]
- مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: النكاح (أَرْبَعَةُ) شروط (١):
الشرط الأول: (تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ) في العقد؛ لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع، ولأن المقصود في النكاح التعيين، فلم يصح بدونه.
فلا يصح العقد إن قال الولي: زوجتك ابنتي، وله بنات، حتى يميزها عن غيرها، بأن يشير إليها، أو يسميها باسم يخصها، أو يصفها بما تتميز به عن غيرها.
وإن كانت له بنت واحدة؛ صح النكاح بقوله: زوجتك ابنتي، ولو سماها بغير اسمها؛ لأنه لا تعدد هنا، فلا التباس.
(وَ) الشرط الثاني: (رِضَاهُمَا) أي: الزوجين، أو رضا من يقوم مقامهما؛ لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به؛ كالبيع.
- فرع: (لَكِنْ) يستثنى من اشتراط رضا الزوجين ما يلي:
(١) زاد في الإقناع شرطًا خامسًا، وهو الخلو من الموانع، وتقدم في الأركان، وذكر في المنتهى: أن الشرط الخامس: الكفاءة، بناء على شرط الصحة في رواية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute