ولا يصح القبول لمن يحسنه إلا بلفظ: قبلت، أو رضيت، أو تزوجت، على ما تقدم ذكره؛ لأن ذلك صريح في الجواب، فصح النكاح به؛ كالبيع.
واختار شيخ الإسلام: أن النكاح يَنعقِد بما عده الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ كان، وكذا كل عقد؛ لأن الله تعالى قال:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: ٣]، فأطلق النكاح، فكل ما سمي نكاحًا عرفًا فهو نكاح، ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة، وفيه:«مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»[البخاري: ٣٠٥٠، ومسلم: ١٤٢٥].
- فرع: يصح لمن يملك أمةً أو يملك بعضها أن يتزوجها بقوله: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»[البخاري: ٥٠٨٦، ومسلم: ١٣٦٥].
- فرع:(وَمَنْ جَهِلَهُمَا) أي: عَجَزَ عن الإيجاب والقبول بالعربية (لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُ) ذلك، (وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ)؛ لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته.
وعُلِم من ذلك: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره يشبه من هو