(وَ) الثالث: (قَبُولٌ بِلَفْظ: قَبِلْتُ) فقط، (أَوْ: رَضِيتُ فَقَطْ، أَوْ) قبلت ورضيت (مَعَ) قوله: (هَذَا النِّكَاحَ)، أو هذا التزويج، (أَوْ تَزَوَّجْتُهَا).
فالإيجاب والقبول من أركان العقد؛ لأن ماهية النكاح مُركَّبة منهما ومتوقفة عليهما.
- فرع: لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ: زوجت، أو: أنكحت؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن في قوله:{زوجناكها}[الأحزاب: ٣٧]، وقوله تعالى:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم}[النساء: ٢٢]، فالعادل عن هذه الصِّيَغ مع معرفته لها، عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة، وعقد النكاح من أخطر العقود، فَلِعِظَم خطرها اقتُصِر فيه على الوارد في القرآن، ولأن الشهادة شرط في النكاح، وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح، وإنما يصرف إليه بالنية، ولا شهادة عليها، فيخلو النكاح عن الشهادة. (١)
(١) قال شيخ الإسلام: (الذي عليه أكثر العلماء: أن النكاح ينعقد بغير لفظ "الإنكاح" و "التزويج"). قال: (وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله "جعلت عتقك صداقك" وليس في هذا اللفظ "إنكاح" ولا "تزويج"، ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيما علمت أنه يختص بلفظ "الإنكاح" و "التزويج" ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده، لسبب انتشار كتبه، وكثرة أصحابه وأتباعه). ينظر: الإنصاف ٨/ ٤٥.