(وَ) الثاني: أنها (تُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلا تتكشف.
- مسألة:(وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ) في الزنى، رجلًا كان أو امرأة؛ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للجُهنية [مسلم: ١٦٩٦]، ولا لليهودي [البخاري: ٣٦٣٥، مسلم: ١٦٩٩].
وعنه، واختاره ابن عثيمين: يرجع في الحفر إلى اجتهاد الإمام إن رأى المصلحة؛ لثبوت الحفر في قصة ماعز والغامدية [مسلم: ١٦٩٥].
- مسألة:(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ) لله أو لآدمي؛ (سَقَطَ) بموته؛ لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت.
[فصل في حد الزنى]
بالقصر في لغة الحجاز، والمد عند تميم.
وشرعًا: فعل الفاحشة في قُبُل أو في دُبُر.
وهو من أكبر الكبائر، وأجمعوا على تحريمه؛ لقوله تعالى:{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}[الإسراء: ٣٢].