للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: لا يخلو الزاني من قسمين:

الأول: أن يكون محصنًا، وأشار إليه بقوله: (فَيُرْجَمُ) بحجارة متوسطة؛ كالكفِّ، (زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ)، حكاه ابن حزم إجماعًا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله، في أخبار تشبه التواتر؛ ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ» [البخاري: ٦٨٣٠، ومسلم: ١٦٩١].

(وَ) الثاني: (غَيْرُهُ) أي: غير المحصن، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون حرًّا: فإذا زنى الحر فإنه:

- (يُجْلَدُ مِائَةً) بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: ٢]، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» [مسلم: ١٦٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>