١ - أن يكون البائع لم يعلم بالعيب: فيبرأ؛ لمفهوم أثر عثمان السابق، حيث قضى على ابن عمر أن يحلف له: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فدل أنه لو حلف لما قضى عليه بإرجاع العبد.
٢ - أن يكون البائع يعلم العيب وكتمه: فلا يبرأ؛ لما فيه من الغش والتدليس.
- فرع: يبرأ البائع من العيب في صورتين:
١ - إن سمى البائع العيب وأوقف المشتريَ عليه وأبرأه منه: برئ؛ لأنه قد علم العيب ورضي به.
٢ - إن أبرأ المشتري البائعَ بعد العقد: برئ؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته له.
(فَصْلٌ) في الخيار
الخيار اسم مصدر اختار، أي: طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.
- مسألة:(وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ)، ويأتي أنها ثمانية:
الأول:(خِيَارُ مَجْلِسٍ) أي: موضع الجلوس، وهو هنا مكان التبايع،