فيثبت خيار المجلس في البيع وما في معناه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ»[البخاري: ٢١١٢، ومسلم: ١٥٣١].
- فرع: ضابط التفرق في خيار المجلس، وأشار إليه المؤلف بقوله:(فَالمُتَبَايِعَانِ) ومَن في حكمهما (بِالخِيَارِ) أي: لكلٍّ منهما فسخُ البيع وإمضاؤه، (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ولو طال عدم التفرق، (بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً)، وذلك يختلف باختلاف مواضع البيع؛ لأن التفرُّقَ لم يحدَّه الشرع، فرُجِع فيه إلى ما يعدُّه الناس تَفرُّقاً؛ كالحرز، فإن تفرَّقا لزم البيع؛ لحديث ابن عمر السابق.
- فرع: العقود بالنسبة لثبوت خيار المجلس على خمسة أنواع:
١ - عقد لازم يقصد به العوض، وهو البيع وما في معناه كالصلح بمعنى البيع، والإجارة، والصرف، والسلم، وهبة الثواب: فيثبت فيها خيار المجلس؛ للحديث، وقيس الباقي عليه لأنه في معناه.
٢ - عقد لازم لا يقصد به العوض، كالنكاح، والخلع، والوقف، والهبة بغير عوض، والحوالة: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها ليست بيعاً ولا في معنى البيع.
٣ - عقد لازم من أحد الطرفين، وهي عقود التوثقات، كالرهن،