والضمان، والكفالة: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها ليست بيعاً ولا في معنى البيع.
٤ - عقد جائز من الطرفين، كالشركة، والمضاربة، والجعالة، والوكالة، والوديعة، والوصية قبل الموت: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ استغناء بالتمكن من فسخها بأصل وضعها.
٥ - عقد متردد بين الجواز واللزوم، كالمساقاة والمزارعة، والمذهب: أنهما جائزان، فلا يدخلهما خيار.
وفي وجه: أن المساقاة والمزارعة عقد لازم فيثبت فيهما خيار المجلس.
- فرع: يثبت خيار المجلس في البيع وما في معناه إلا في أربعة أمور:
١ - عقد الكتابة؛ لأنها وسيلة للعتق.
٢ - تولي طرفي العقد، كأن يوكله إنسان في بيع سلعة ويوكله آخر في شرائها، فلا خيار له؛ لانفراد العاقد بالعقد؛ كالشفيع.
وقيل واختاره ابن عثيمين: يثبت فيه خيار المجلس؛ لعموم الحديث، ويلزم البيع بمفارقة العاقد مكان البيع.
٣ - شراء من يَعتِقُ عليه؛ لأن شراءه له كشراء الأسير، وليس شراءً حقيقةً.
٤ - إذا اعترف بحريته قبل الشراء، كأن يقرَّ بأنه حر وشهد بذلك، فردَّت شهادته ثم اشتراه؛ لأنه صار حرًّا باعترافه السابق.