للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الثاني: (خِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ) أي: يشترط المتعاقدان الخيارَ، (أَوْ) يشترطه (أَحَدُهُمَا) دون الآخر؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز، (مُدَّةً مَعْلُومَةً)، ولو طويلة، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» [أبو داود: ٣٥٩٤].

قال شيخ الإسلام: (فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً؛ لخبر حَبَّانَ بن مُنْقِذٍ)، [البخاري: ٢١١٧، ومسلم: ١٥٣٣].

- فرع: إن شرطاه مدة مجهولة، كمتى شئت، أو شاء زيد، أو نزل المطر، أو إلى الحصاد؛ صح البيع وبطل الخيار؛ لفساد الشرط بالجهالة.

وعنه واختاره ابن عثيمين: صحة شرط الخيار بنحو: إلى الحصاد أو الجذاذ؛ لأنه معروف في العادة، ولا يتفاوت كثيراً.

- فرع: (وَحَرُمَ) خيار الشرط إذا كان (حِيلَةً)، ليربح في قرض، بأن يقرضَه ثم يشتريَ منه دابته بالخيار، ليستعملَها مدةَ القرض؛ لأنه قرض جرَّ نفعاً، (وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ)؛ لئلا يُتَّخذ حيلةً إلى الربا.

- فرع: لا يثبت خيار الشرط إلا في عقود معينة، وهي:

١ - البيع؛ لما تقدم من الأدلة. قال في الشرح: (لا نعلم فيه خلافًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>