(وَ) الثاني: (خِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ) أي: يشترط المتعاقدان الخيارَ، (أَوْ) يشترطه (أَحَدُهُمَا) دون الآخر؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز، (مُدَّةً مَعْلُومَةً)، ولو طويلة، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»[أبو داود: ٣٥٩٤].
قال شيخ الإسلام:(فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً؛ لخبر حَبَّانَ بن مُنْقِذٍ)، [البخاري: ٢١١٧، ومسلم: ١٥٣٣].
- فرع: إن شرطاه مدة مجهولة، كمتى شئت، أو شاء زيد، أو نزل المطر، أو إلى الحصاد؛ صح البيع وبطل الخيار؛ لفساد الشرط بالجهالة.
وعنه واختاره ابن عثيمين: صحة شرط الخيار بنحو: إلى الحصاد أو الجذاذ؛ لأنه معروف في العادة، ولا يتفاوت كثيراً.
- فرع:(وَحَرُمَ) خيار الشرط إذا كان (حِيلَةً)، ليربح في قرض، بأن يقرضَه ثم يشتريَ منه دابته بالخيار، ليستعملَها مدةَ القرض؛ لأنه قرض جرَّ نفعاً، (وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ)؛ لئلا يُتَّخذ حيلةً إلى الربا.
- فرع: لا يثبت خيار الشرط إلا في عقود معينة، وهي:
١ - البيع؛ لما تقدم من الأدلة. قال في الشرح:(لا نعلم فيه خلافًا).