٢ - الصلح بمعنى البيع، كالصلح بعوض عن عين أو دَين مُقَرٍّ به؛ لأنها نوع من البيع.
٣ - قسمة التراضي -وهي ما كان فيه ضرر أو ردُّ عوض-، كأن يتقاسموا الأرض ويدفع أحد الشريكين للآخر مبلغاً من المال ليأخذ أحد الجانبين؛ لأنها نوع من البيع.
٤ - هبة الثواب، كأن يقول: وهبتك كتابي بشرط أن تعطيني كتابك؛ لأنها نوع من البيع.
٥ - الإجارة، وهي على قسمين:
القسم الأول: إجارة في الذمة؛ كخياطة ثوب: فيثبت فيها شرط الخيار؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فأشبهت بيع الأعيان.
القسم الثاني: إجارة على مدة: ولا تخلو من حالين:
أ) إن وَليت الإجارة مدة العقد؛ كشهر من حين العقد: لم يصح شرط الخيار؛ لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.
وفي قول اختاره شيخ الإسلام: يثبت خيار الشرط على مدة تلي العقد؛ لأن الأصل الحل، وقياساً على خيار المجلس، وليس هناك غرر في العقد، إذ كل واحد من المتعاقدين دخل على بصيرة وسيأخذ الحق الذي له بعد الخيار.