للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) إن لم تلِ الإجارةُ مدة العقد؛ كأن تبدأ مدة الإجارة بعد شهر من حين العقد: فيصح شرط الخيار قبل دخول زمن العقد؛ لأنها بيع منافع، وانتفى المحظور السابق.

- فرع: لا يثبت خيار الشرط في باقي العقود؛ لأنها عقود لا تخلو من أمرين:

١ - عقود ليست بيعاً ولا في معنى البيع، كالوقف والضمان والكفالة ونحوها، فلا يثبت فيها الخيار؛ لأنها ليست بيعًا ولا في معناه.

٢ - عقود يُشترط لصحتها القبض، كصرف وسلم، فلا يثبت فيها الخيار؛ لأن موضوعها على أن لا يبقى بين المتعاقدين عُلقةٌ بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يُبْقي بينهما عُلَقاً، فلا يصح شرطه فيها.

وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: يثبت خيار الشرط في كل العقود، وظاهر كلامه: حتى في عقد النكاح؛ لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الأصل صحة الشروط في جميع العقود.

- فرع: (وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا) أي: في مدة خيار المجلس وخيار الشرط، (لِمُشْتَرٍ) , سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» [البخاري: ٢٣٧٩، ومسلم: ١٥٤٣]، فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>