للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: يترتب على ثبوت الملك مدة الخيارين للمشتري أمور، منها:

١ - نماء المبيع المنفصل؛ كثمرة وولد ولبن، وكسبه فللمشتري؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» [أحمد: ٢٤٢٢٤، وأبو داود: ٣٥٠٨، والترمذي: ١٢٨٥، والنسائي: ٤٤٩٠، وابن ماجه: ٢٢٤٣]، ولأن الفسخ رفعٌ للعقد من حين الفسخ لا من أصله.

أما النماء المتصل؛ كسِمَنِ الشاة، فإنه تَبَعٌ للعين؛ لتعذر انفصاله.

فقاعدة المذهب: (النماء المنفصل لمالك العين، والنماء المتصل تابع للعين).

وعنه واختاره شيخ الإسلام: النماء المتصل لا يتبع العين، فيرجع المشتري بقيمته على البائع؛ لأنه نماء ملكه، فكان كالنماء المنفصل.

فعلى الرواية الثانية: (النماء المنفصل والمتصل للمالك)، والمالك هنا المشتري.

٢ - ضمان المبيع على المشتري، ويأتي تفصيله.

٣ - زكاة المبيع على المشتري إذا وجبت وحال عليها الحول، ولو فسخ العقد بعد ذلك.

- فرع: المبيع ملكٌ للمشتري مدة الخيارين، (لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>