- فرع: يترتب على ثبوت الملك مدة الخيارين للمشتري أمور، منها:
١ - نماء المبيع المنفصل؛ كثمرة وولد ولبن، وكسبه فللمشتري؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»[أحمد: ٢٤٢٢٤، وأبو داود: ٣٥٠٨، والترمذي: ١٢٨٥، والنسائي: ٤٤٩٠، وابن ماجه: ٢٢٤٣]، ولأن الفسخ رفعٌ للعقد من حين الفسخ لا من أصله.
أما النماء المتصل؛ كسِمَنِ الشاة، فإنه تَبَعٌ للعين؛ لتعذر انفصاله.