أرادت العمرة.
٢ - (وَغَيْرُهُ) أي: غير من كان بمكة: فإنه يحرم بالعمرة (مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ) أي: من بلده, وذلك (إِنْ كَانَ) محل بلده (دُونَ مِيقَاتٍ).
٣ - (وَإِلَّا) يكن محَلُّ بلده دون الميقات: (فَـ) ـإنه يحرم (مِنْهُ) أي: من الميقات، وتقدم ذلك كله في باب المواقيت.
ثانياً: (ثُمَّ يَطُوفُ) للعمرة، (وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ) شعره أو يحلقه، ولا يحصل التحلل إلا به.
- فرع: أحكام طواف العمرة وسعيها كأحكام طواف الحج وسعيه على ما تقدم.
(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة
- مسألة: (أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ):
١ - (إِحْرَامٌ) إجماعاً، وهو نية الدخول في النسك؛ لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute