للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرادت العمرة.

٢ - (وَغَيْرُهُ) أي: غير من كان بمكة: فإنه يحرم بالعمرة (مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ) أي: من بلده, وذلك (إِنْ كَانَ) محل بلده (دُونَ مِيقَاتٍ).

٣ - (وَإِلَّا) يكن محَلُّ بلده دون الميقات: (فَـ) ـإنه يحرم (مِنْهُ) أي: من الميقات، وتقدم ذلك كله في باب المواقيت.

ثانياً: (ثُمَّ يَطُوفُ) للعمرة، (وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ) شعره أو يحلقه، ولا يحصل التحلل إلا به.

- فرع: أحكام طواف العمرة وسعيها كأحكام طواف الحج وسعيه على ما تقدم.

(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة

- مسألة: (أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ):

١ - (إِحْرَامٌ) إجماعاً، وهو نية الدخول في النسك؛ لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>