للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

الصيام لغة: مجرد الإمساك، يقال للساكت: صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم: ٢٦].

وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص.

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات إجماعاً.

- مسألة: (يَلْزَمُ) صومُ رمضان (كُلَّ):

١ - (مُسْلِمٍ)، فلا يجب على كافر وجوب أداء بلا خلاف، ولا يصح منه؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) [البقرة: ١٨٣]، فتوجه الخطاب للمسلم دون الكافر؛ ولأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية، فكان من شرطه الإسلام كالصلاة.

لكن الكافر يتوجه إليه خطاب وجوب التكليف؛ لأن الكفار مخاطبون

<<  <  ج: ص:  >  >>