للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- مسألة: (وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ)، بالاستقراء، وزاد في الإقناع خامساً:

الشرط الأول: (تَكْلِيفُ قَاتِلٍ)؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا قاصدًا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة، وغير المكلف ليس محلًّا لها، فلا تجب على صغير ومجنون ومعتوه، ولأنهم ليس لهم قصد صحيح؛ كقاتل خطأ.

(وَ) الشرط الثاني: (عِصْمَةُ مَقْتُولٍ)، بأن لا يكون مهدر الدم؛ لأن القصاص إنما شرع حفظًا للدماء المعصومة، وزجرًا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم، فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل:

١ - حربي؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق.

٢ - مرتد قبل توبة؛ لأنه مباح الدم أشبه الحربي.

وأما إن قتل المرتد بعد التوبة -إن قبلت توبته ظاهرًا-؛ فيقتل قاتله إذن؛ لأنه معصوم.

٣ - زان محصن، ولو قبل ثبوته عند حاكم؛ لأنه مباح الدم، متحتم

<<  <  ج: ص:  >  >>